الحر العاملي

454

الفصول المهمة في أصول الأئمة

بغير إذنه ( 1 ) . باب 2 ( 2263 ) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث : وله ، أي الإمام ، صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود . باب 3 ( 2264 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه ( 1 ) .

--> ( 1 ) حمل على الحرمة ، سمع منه ( م ) . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 1 ( باب تحريمه ووجوب رد المغضوب إلى مالكه ) . الجديد ، 25 : 386 / 3 ( 32189 ) ، القديم ، 17 : 309 / 3 . وأيضا في الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، الباب 1 . الجديد ، 9 : 524 / 4 ( 12628 ) ، القديم ، 6 : 365 / 4 . نقله عن الكافي : 1 : 453 / 4 . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ( باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه ) . الجديد ، 5 : 120 / 1 ( 6089 ) ، القديم ، 3 : 424 / 1 . نقله عن الفقيه : 4 : 92 / 5151 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها . . . ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 273 / 12 . في الوسائل : . . . لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا . . . . يأتي هذا الحديث في كتاب القصاص ، الباب 1 .